الحمد لله
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض وهو مذهب الإمامين
: أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله .
انظر : " المغني " (1/443) .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
وذهب آخرون إلى أن الحامل قد تحيض وهو مذهب الإمامين مالك
والشافعي رحمهما الله .
انظر : " المجموع " (2/411-414) .
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهما
الله .
بشرط أن يكون الدم النازل على صفة دم الحيض وفي وقته .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23400)
.
وعلى أيٍّ من القولين لا تكون هذه الإفرازات النازلة من زوجتك
حيضاً ، لأنها ليست بصفات دم الحيض وليست في وقته .
فتكون زوجتك طاهراً ، فتصلى وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .