الحمد لله
لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب الأربعة ،
والناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها ، فمنهم
من يجوز في حقه التقليد ، بل قد يجب عليه ، ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بيان كاف شاف لهذه المسألة ، يحسن أن نذكره هنا
بنصه :
السؤال :
ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال
والزمان ؟
فأجابت اللجنة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
أولا : المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي
حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي
حنيفة وهكذا بقية المذاهب.
ثانيا : هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون
في ذلك ، والمجتهد إما مصيب فله أجران ، أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإما مخطئ فيؤجر
على اجتهاده ويعذر في خطئه.
ثالثا : القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما
أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه ، بل يأخذ بما يعتقد أنه
حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.
رابعا : من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن
نفسه إلى تقليده ، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان .
خامسا : يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال
والأزمان ؛ لأنهم قد يخطئون ، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل ).
فتاوى اللجنة 5/28 .
وجاء في فتوى اللجنة رقم 3323
( من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، ويقوى على
ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له
ذلك ؛ ليعمل به في نفسه ، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه . ومن لم يكن
أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من
غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة ، وإنما رجع الناس
للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقاً فهو مخطئ جامد سيئ
الظن بالمتعلمين عموما ، وقد ضيق واسعا .
ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا
قد ضيق واسعا بغير دليل . ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم
كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء ) فتاوى اللجنة 5/41
.
وجاء في الفتوى رقم 1591 ما نصه :
( ولم يدعُ أحد منهم إلى مذهبه ، ولم يتعصب له ، ولم يُلزِم غيره
العمل به أو بمذهب معين ، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ، ويشرحون
نصوص الدين ، ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا
أحدا من تلاميذهم أو غيرهم بآرائهم ، بل يعيبون على من فعل ذلك ، ويأمرون أن يضرب
برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ، ويقول قائلهم " إذا صح الحديث فهو
مذهبي " رحمهم الله جميعا .
ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب ، بل عليه أن
يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي
خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص
وتطبيقها . ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذلك سأل
أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى " فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم
والفضل والتقوى والصلاح )
فتاوى اللجنة الدائمة 5/56 .
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً
بين المسلمين ، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب ، وقد حكموا
البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون ، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو
أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب ، بل هو كغيره من المذاهب فيه
الصواب والخطأ ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله .
والله أعلم .