الحمد لله
الْحَجُّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ
مُسْتَطِيعٍ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً , وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ ,
ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ .
أ - أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ
سَبِيلا , وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } آل
عمران / 97. فَهَذِهِ الآيَةُ نَصٌّ فِي إثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ ,
حَيْثُ عَبَّرَ الْقُرْآنُ بِصِيغَةِ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ } وَهِيَ صِيغَةُ
إلْزَامٍ وَإِيجَابٍ , وَذَلِكَ دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ , بَلْ إنَّنَا نَجِدُ
الْقُرْآنَ يُؤَكِّدُ تِلْكَ الْفَرْضِيَّةَ تَأْكِيدًا قَوِيًّا فِي قوله تعالى :
{ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } فَإِنَّهُ جَعَلَ
مُقَابِلَ الْفَرْضِ الْكُفْرَ , فَأَشْعَرَ بِهَذَا السِّيَاقِ أَنَّ تَرْكَ
الْحَجِّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ , وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ غَيْرِ
الْمُسْلِمِ .
ب - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { بُنِيَ الإِسْلامُ
عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَصِيَامِ رَمَضَانَ ,
وَالْحَجِّ } . وَقَدْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : { بُنِيَ الإِسْلامُ . . . } فَدَلَّ
عَلَى أَنَّ الْحَجَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ { : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ
رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ,
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا
اسْتَطَعْتُمْ . . . } . وَقَدْ وَرَدَتْ الأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةً جِدًّا
حَتَّى بَلَغَتْ مُبْلِعَ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُفِيدُ الْيَقِينَ وَالْعِلْمَ
الْقَطْعِيَّ الْيَقِينِيَّ الْجَازِمَ بِثُبُوتِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ .
ج - وَأَمَّا الإِجْمَاعُ : فَقَدْ أَجْمَعَتْ
الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ,
وَهُوَ مِنْ الأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ يَكْفُرُ
جَاحِدُهُ . الموسوعة الفقهية ج/17 ص/23
و قال النووي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
الْحَجّ يَجِب عَلَى الْمَرْأَة إِذَا اِسْتَطَاعَتْهُ . شرح صحيح مسلم