الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل له أن يعمل ليلاً ويفطر نهاراً بسبب تناول الأدوية . . ؟

السؤال

أنا شاب عمري 27 سنة مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات وكنت عاجزاً عني العمل ووالدي هو الساهر على شراء الأدوية والمكلفة فبحثت عن عمل فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا ؛ لاستعين به على شراء الأدوية فاستشرت الطبيب المعالج فنصحني بشرب الدواء صباحا على ثلاثة وجبات بدل الليل ؛ لأنه منوم ، وأريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان أطلب من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق المنير وهل الصيام واجب علي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.
ثانياً :
يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185.
ثالثاً :
عليك أن تبحث أولاً عن عملٍ في النهار بما يتناسب مع مرضك على أن يكون أخذ الدواء ليلاً وبهذا تجمع بين المصلحتين، فإن لم تجد عملاً إلا ليلاً ولا يمكنك أخذ الدواء معه لما يسببه من النوم ـ فلا بأس من أن تعمل ليلاً وتأخذ العلاج نهاراً ويكون هذا عذراً لك في الإفطار .
وإن كان يمكنك ترك العمل ولو في شهر رمضان ثم استئنافه بعد رمضان فهذا أولى ، ما لم يترتب على ذلك ضرر عليك كفصلك من العمل . وينظر جواب سؤال رقم (65871) .

قال العلامة الهيتمي رحمه الله: " ويباح تركه أي الصوم لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة...وتعذر العمل ليلاً ... ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه ، فظاهرٌ أن له الفطر ، لكن بقدر الضرورة " انتهى باختصار من "تحفة المحتاج" (3/430) .
أي أنه يجوز الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر إليه ، ولكن يكون فطره بقدر الضرورة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الفطر إذا لم يمكن ترك العمل ولو في رمضان فقط .
ثم إن كان هذا المرض ، يُرجى الشفاء منه فعليك القضاء إذا تيسر لك ذلك .
وإن كان المرض مستمراً معك حسب كلام الأطباء ، فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب