الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يحرم على الرجال ارتداء أساور

148059

تاريخ النشر : 06-05-2010

المشاهدات : 313913

السؤال

توجد أساور مصنوعة من بلاستك مطاط أو قماش أو جلد أو خيط أو الحديد ، وتكون ملونة ومرسوما عليها رسومات مختلفة ، وارتداؤها يكون للزينة فقط ، وهي غير مقتصرة على النساء في عرف قومه ، إنما يلبسها الرجال والنساء ، كما هو الحال في مصر ، ومن يرتديها من الرياضيين أو مشجعي كرة القدم أو غيرهم ، لا يعتبرهم أحد متشبهين بالنساء أبدا . أرجو الإجابة : هل حلال أم حرام لبس هذه الأساور ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

روى البخاري (5435) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) .

وفي رواية للبخاري أيضا (5436) : ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) .

فقد تبين من الحديثين المذكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، وهكذا تحريم أفعال المخنثين ، وهم ذوو الميوعة والتخنث في الهيئة .

قال المباركفوري رحمه الله :

" أَيْ : الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّيِّ وَاللِّبَاسِ وَالْخِضَابِ وَالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَالتَّكَلُّمِ وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ " انتهى . من "تحفة الأحوذي" .

ثانيا :

لبس الأساور ، سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال ، أو غير ذلك من الصور ، وسواء كانت من جلد ، أو معدن ، أو غير ذلك : محرمة على الرجال ، لأنها من لبسة النساء وزينتهن ، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء ، وليس الأمر كما ذكر في السؤال من أن أهل مصر لا يعتبرون ذلك تشبها بالنساء أبدا ، بل الغالب على أهل المروءات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك ، ويأنفون أن يلبسه أبناؤهم وذووهم ، ولا نعلم أحدا ـ في مصر ولا غيرها من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية ـ يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمروءة.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْإِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ ... ، لَا لُبْسُ السِّوَارِ ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، وَنَحْوِهِ ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ ؛ فَلَا يَحِلُّ له ، وَلَوْ من فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ " . انتهى .

"أسنى المطالب" (1/379) . وينظر : "المجموع" ، للنووي (4/444) .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

"  يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي : بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى . " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/261) .

وينبغي على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته ، ويناسب مجتمعه الذي يعيشه فيه ، ثم يكون قبل ذلك كله مقبولا في دينه .

وينظر : جواب السؤال رقم (1980) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة