الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يجوز للمحرم لبس النِّعال

السؤال

أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين . وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم ؟.

الجواب

الحمد لله.

السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه . انظر فتاوى إسلامية ج/2 ص/232 .

والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي : ما وُقيت به القدم من الأرض . القاموس المحيط ج/ ص/1374 فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه . ولا عبرة في الخيطان الموجودة ، والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد