الحمد لله
صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من الرجال ، هي ما ورد في حديث
الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها ، كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ،
فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ
الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في
صحيح أبي داود .
وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ
الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى
الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة
عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".
وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح الإنسان شعره بيديه من مقدم
رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه .
ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان المختار للمرأة أن تمسح
بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخرته ، ولا تعود بيديها ، وهذا
وجه آخر في تفسير حديث الربيع ، وينظر جواب السؤال رقم (45867).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) : " فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد
يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في
الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني
أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .
وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ,
فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو
داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها
إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد
استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
والله أعلم .