الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

الزواج بنية الطلاق محرم

111841

تاريخ النشر : 24-01-2008

المشاهدات : 148678

السؤال

ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ الرجل يكون مسافراً فترة مؤقتة فيتزوج وفي نيته أن يطلقها إذا أراد الرجوع إلى بلده .

الجواب

الحمد لله.

يرى بعض العلماء أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل ، لأنه مؤقت ، فيشبه زواج المتعة .
وممن رأى هذا : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم (91962).
ويرى آخرون أنه زواج صحيح ، ولكنه يحرم لما فيه من الغش والخداع ، لأن المرأة ووليها لو علموا أن الزوج إنما يتزوج بنية الطلاق بعد أيام أو شهر أو نحو ذلك لما وافقوا على ذلك .
وممن يرى ذلك : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل :
شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟
فأجاب :
"هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام ، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد ، لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة . والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك ، قالوا : لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن لأن يرغب في الزوجة وتبقى عنده . وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية .
وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها . كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) ، ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع ، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب ، لأن الناس جُهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" انتهى .
فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758) .
وجاء في قرارات المجمع الفقهي :
"الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.
ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
فعلى كل حال ، الزواج بنية الطلاق محرم ، وهو متردد بين أن يكون باطلاً من أصله كنكاح المتعة ، أو يكون محرماً لأجل ما فيه من الغش والخداع .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب