السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

ما حكم استخدام دواء فيه شحم الخنزير لدهن الرأس؟

111805

تاريخ النشر : 08-02-2008

المشاهدات : 32458

السؤال

امرأة استعملت بعض الأدوية على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وهناك دواء تدهن به الرأس لإنبات الشعر ، ولكنه يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه ، فهل يجوز استعمال هذا الدواء ؟

الجواب

الحمد لله.

"استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة ، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما حرم من الميتة أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ ، وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا إنما هو حرام) . يعني البيع لأنه هو موضع الحديث ، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء ، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع ، قالوا : هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا هو حرام .
وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه ، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين"، شريط رقم (3).
والله أعلم .

 



 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب