السؤال :
ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان ، وما هو مقدار الإطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة
مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ،
فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكينا ، ثلاثين
صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ، ونصفه عن
المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع ،
مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع والاستغفار؛ لأن الجماع في
نهار رمضان منكر عظيم ، لا يجوز من كل من يلزمه الصوم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا : فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي :
كيلو ونصف تقريباً .