يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أوالطيور ، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة ، فما حكـم الشرع المطهر في هذا ؟.
الحمد لله
لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة
المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت
ولأهله كما يظن بعض الجهلة ، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح
تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة ، وقد صدر من اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته . والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص / 426.