في الوقت الحالي ، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها ؟.
الحمد لله
لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية - ، والزوجة
تحل بعد الزواج الشرعي .
والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين ، وتكون – أصلاً – من سبايا
الحروب ، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في
الجهاد ، أو بشرائها من صاحبها ، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو
أن تضع حملها إن كانت حاملاً .
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 و المعارج/29،30
.
عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - في
سبايا أوطاس - : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .
رواه أبو داود ( 2157 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل
" ( 187 ) .
وسبق في جواب السؤال رقم (
10382 ) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم
يكن متزوجا .
وفي جوابَيْ السؤالين (
5707 ) و ( 12562 ) أن السبايا تكون
بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد ؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن .