الجواب :
الحمد لله
الصلاة في الصفوف المتأخرة من الطابق السفلي الذي فيه الإمام أفضل من الصلاة في
الصفوف المتقدمة من الطابق العلوي ؛ لأن الصلاة خلف الإمام هي الأصل ، ولا يلجأ
الناس إلى الصلاة بالطابق العلوي إلا عند ضيق المسجد وعدم كفايته للمصلين .
وأيضا : فإن القرب من الإمام أفضل ، والصلاة بالطابق السفلي أقرب إلى الإمام منها
بالطابق العلوي .
وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي من المسجد
الحرام أفضل من الصلاة في الطابق العلوي ، فهل هذا صحيح من حيث العلو على الإمام ؟
فأجاب بقوله : " الطابق السفلي قد يكون أفضل من حيث قربه من الإمام ؛ لأنه بلا شك
أقرب إلى الإمام ، والصف الأول أفضل لأنه أقرب من الإمام .
وأما من حيث علو المأموم على الإمام فهذه المسألة فيها خلاف ، مع أن كثيراً من أهل
العلم يقيد هذه المسألة بما إذا صلى الإمام وحده بالأسفل وصلى بقية الجماعة كلهم
فوقه فهذه هي التي تكره ، وأما إذا كان مع الإمام أحد فإنه لا كراهة في علو المأموم
على الإمام ، والآن معروف في الحرم أن غالب المصلين يصلون في الأسفل ، فعلى هذا
فالذين يصلون فوق ليس في صلاتهم كراهة بل ذلك جائز ، ولكن كما قلت الأسفل أقرب إلى
الإمام فيكون أولى " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/19-20)
وقد
تكون الصلاة في الطابق العلوي أفضل إذا كانت أقرب إلى الخشوع ، لما قد يتأذى به
المصلى في الصفوف الخلفية خلف الإمام من الزحام أو شدة الحر .
وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أيهما أفضل الصلاة في الدور العلوي أم في الدور
الأرضي من المسجد ؟
فأجاب : " الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى ؛ لأنها أقرب إلى الإمام ،
والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه ، لكن إذا اقترن بالصلاة في الأعلى نشاط
الإنسان فنشط ، ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل ، وذلك لأن المحافظة على الفضيلة
المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ، هكذا قال
العلماء ، وضربوا لذلك مثلاً بالرَّمَل في طواف القدوم أو الدنو من الكعبة ، لو قال
قائل : أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرَّمَل ، وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي
الرَّمَل فأيهما أفضل ، أن أدنو من الكعبة ، أو أن أبتعد وأرمل، فأيهما أفضل ؟
يقول العلماء : الأفضل أن تبتعد وترمل ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى
بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانها " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/ 14) .