السؤال:
أب توفي والورثة : زوجته و5 إخوان أشقاء 3 ذكور و2 إناث وأخت من الأب . ولديهم بيت لم يبيعوه ويتقاسموا التركة . والآن توفيت الزوجة أم الأشقاء ، أما أم الأخت من الأب فهي متوفية من قبل وفاة الأب . السؤال : إذا بيع البيت كيف توزع الحصص الآن؟
الجواب :
الحمد لله
حسب
ما ورد في سؤال السائل : إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين ، كلهم
أشقاء ، وبنتا هي أختهم لأبيهم .
فإذا بيع البيت فللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وما
تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج ، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) :
للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن
كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها ، فللموجود منهما السدس لقول الله
تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء/11، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات : للذكر مثل حظ
الأنثيين .