الجواب :
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة ، لأنه ليس له مالك
معين .
قال
النووي رحمه الله في "المجموع" (5/311) : " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة
كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأنه ليس لها
مالك معين.." انتهى .
وقال أيضاً : " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين , إن كانت على جهة عامة ،
كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير
ذلك , فلا زكاة فيها...وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين , أو على
أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي : الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة
ملكاً تاماً , ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (5/483) .
وفي
"الفروع" (2/336) : " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط
ونحوها " انتهى
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
لدي
مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم
لا ؟
فأجاب : "ليس عليه زكاة مطلقاً ؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة
بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/37)
فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه .
والله أعلم