للصائم أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر وليس له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس
1- لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم .
2- من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح .
السؤال : لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية ؟
الحمد لله
يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 ، والليل يبدأ من غروب الشمس ,
وهو كان على يقين أنه في نهار فلا يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ،
لأن الأصل بقاء النهار ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن .
ولا يقضي الصائم إذا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر ، لقوله تعالى : (وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187 ، فقد قال تعالى : (
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) البقرة: من الآية187 . مما يدل
على جواز الأكل والشرب قبل تيقن طلوع الفجر, ولأنه كان على يقين أنه في ليل فلا
يحرم عليه الأكل إلا إذا تيقن طلوع الفجر ، لأن الأصل بقاء الليل .
وينظر جواب السؤال رقم (38543)
.
والله أعلم