الحمد لله
الأصل في النفقة على الأقارب - كالوالدين والأبناء - الكتاب والسنة والإجماع
.
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / 233 ، وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) الإسراء / 23 ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما
عند حاجتهما .
وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم
على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد
.
ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق ، وإعسار المنفق
عليه ، واحتياجه إلى النفقة ، وهذا باتفاق في الجملة .