English
中文
Uygur
Français
Español
日本語
Indonesian
Русский
new
Turkish
اردو
عربي
الخميس 9 ذو الحجة 1430 - 26 نوفمبر 2009
الصفحة الرئيسية
التصنيف الموضوعي
جديد الفتاوى
حول الموقع
مقالات وكتب
أرسل سؤالاً
تعرف على الإسلام
جار العمل
»
حكم الاعتكاف في غرفة منعزلة عن المسجد.
»
إذا جهر في الركعة الثالثة سهواً ، هل يلزمه سجود السهو؟.
»
حكم العمل في شركة تنتج برامج للبنوك الربوية.
»
حكم بطاقة ماستر كارد الخير الفرسان من سامبا.
»
طلق زوجته ولم تكن نيته الطلاق.
»
حكم من نوى الظهر خلف إمام الجمعة.
»
معنى الإلحاد في أسماء الله وأنواعه.
»
هل يتنجس الثوب الملامس لنجاسة رطبة ولكنها لم تؤثر فيه؟.
»
طباعة دعايات الأحزاب في الانتخابات.
»
هل يجوز لصاحب محل مسلم أن يوظف كافراً يبيع فيه وقت نداء الجمعة الثاني؟.
الفقه وأصوله
»
الفقه
»
معاملات
»
البيوع
الربا
61
يتوسط البائع بين البنك والمشتري ليتعاقدا عقداً ربوياً.
114430
62
شراء سيارة من المعرض مع توسط البنك.
113945
63
يلزمهم البنك بتسلم مبلغ الحوالة بالعملة المحلية.
112207
64
حكم التورق العكسي أو المرابحة العكسية .
111906
65
تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك.
111927
66
بنى أبوه بيتا بالربا ويريد أن يملّكه له.
111928
67
دفع تأمين لتجميد سعر الصرف.
112021
68
حكم ما يفعله تجار الذهب من أخذ الذهب من تجار الجملة وتسديد القيمة على دفعات.
112037
69
العمل في شركة استثمارية يشارك البنك في رأسمالها.
112121
70
عنده شركة استيراد وتصدير ومضطر للتعامل مع البنوك الربوية.
112136
71
العمل في تقدير قيمة السيارات للبنوك الربوية ولغيرهم.
111395
72
من صور القبض: الشيك والحوالة والإيداع في الحساب.
110938
73
الصلاة في بيت بني بقرض ربوي.
110208
74
هل تقترض بالربا لتكمل دراستها ؟.
110159
75
إقراض البنك المال للطلاب وحديثي التخرج بفائدة.
110112
76
شراء بيت بالأقساط عن طريق البنك.
110006
77
هل يدخل في عملية مرابحة ليسدد القرض الذي عليه؟.
109938
78
هل يقترض بالربا ليدفع مصاريف المحكمة ويأخذ حقه؟.
109494
79
يضيف مبلغاً على الثمن ثم يخصمه إذا انتظم المشتري في السداد.
108635
80
ردت الشبكة إلى خطيبها واقترضت بالربا لتخفي الحقيقة عن أبيها .
108339
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الأسئلة لكل صفحة
20
50
100
150
200
يداً بيد
اتصل بنا
اربطنا بموقعك
أرسل اقتراحا
سجل الزوار
أرسل إلى صديق
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2009 : 180.72